201018481632+
info@srfeg.org
Facebook
Twitter
YouTube
lastlast
  • الرئيسية
  • قوانين ولوائح
  • عن المنصة
  • تواصل معنا
logo-coloredlogo-colored

مادة (330 مكررا):

اللائحة الطلابيةديسمبر 9, 2016admin


1- تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه، ويعتبر الانعقاد قانونيا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة.
2- يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد، ويتابع تنفيذ القرارات، ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثي أعضائه.
3- تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، وتسري هذه القرارات فور صدورها واستيفائها لكافة الشروط القانونية اللازمة للتنفيذ.
4- يقوم وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم العالي “بحسب الأحوال” بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها مستوفية لكافة الشروط القانونية.

ضع تقيما للمادة

اترك تعليقا علي المادة

Previous post مادة (329 مكررا Next post مادة (333 مكررا “1”):
all rights reserved for ecrf. copyright © 2017