201018481632+
info@srfeg.org
Facebook
Twitter
YouTube
lastlast
  • الرئيسية
  • قوانين ولوائح
  • عن المنصة
  • تواصل معنا
logo-coloredlogo-colored

المادة 334

اللائحة الطلابيةديسمبر 10, 2016admin


1-
تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما (من تاريخ سقوط العضوية) في ذات المنصب.
2-
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانونا يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية:
لفت النظر.
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران.
إسقاط العضوية عن المستوى الذي يشغله.
ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضوا قانونيا من الإدارة القانونية بالجامعة ينتدب لهذا الغرض وبرئاسة أحد أساتذة كليات الحقوق.
وللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو إلغاؤها في حدود العقوبات المنصوص عليها.
وفي حالة إسقاط العضوية لأحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أي من مستوياته يُعين الطالب الذي يليه في عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب.
3-
تسري هذه اللائحة على الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية.
4-
يجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد تقديم طلب لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ويتم الموافقة بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد.

ضع تقيما للمادة

اترك تعليقا علي المادة

Previous post مادة (334 مكررا): Next post المادة 333
all rights reserved for ecrf. copyright © 2017