201018481632+
info@srfeg.org
Facebook
Twitter
YouTube
lastlast
  • الرئيسية
  • قوانين ولوائح
  • عن المنصة
  • تواصل معنا
logo-coloredlogo-colored

المادة 18

اللائحة المالية والإداريةديسمبر 10, 2016admin

تعقد جلسات مجلس الاتحاد أو لجانه المختلفة بدعوة من رئيس الاتحاد ويتم إخطار الأعضاء كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة ويرأس الجلسة رئيس الاتحاد أو نائبه أو من يفوضه رئيس الاتحاد أو أكبر الأعضاء سناً.
ويحق ل (30%) من أعضاء مجلس الاتحاد الدعوة لجلسة طارئة، ويتم إخطار رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الانعقاد ب 24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
وتعتبر قرارات المجلس الموقعة من رئيس الاتحاد أو من ينيبه سارية فور صدورها ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح ويقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب “حسب الأحوال” باعتمادها وإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

ضع تقيما للمادة

اترك تعليقا علي المادة

Previous post المادة 19 Next post المادة 17
all rights reserved for ecrf. copyright © 2017